اللغة:   عربي
بتاريخ:  
كل القطاعات

    حرصا من الهيئة على تعزيز الوعي القانوني وحماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية من الوقوع في المخالفات، لا سيما المترتبة على السلوكيات والممارسات التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل التي تؤدي إلى تكوين إنطباع كاذب ومضلل وسعر مصطنع على ورقة مالية ما، فإن الهيئة تنبه إلى العقوبات والجزاءات التي نص عليها القانون لذلك وهي الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بأحد الأفعال الأتية:-
     
    - إدخال أمر أو أوامر شراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
     
    - إدخال أمر أو أوامر بيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
     
    - رفع أو تخفيض سعر ورقة مالية بهدف حث الأخرين على الشراء أو البيع.
     
    - خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الأخرين على الشراء أو البيع.
     
    - إدخال أمر أو أوامر على ورقة مالية دون تغيير فعلي في ملكية الورقة.
     
    وعليه، فإن الهيئة تذكر المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية بأهمية الألتزام بالقانون وتأمل منهم في الوقت ذاته تجنب ممارسة كل ما من شأنه الوقوع في تلك المخالفات مساهمة منهم في تعزيز دور الهيئة في الحد من تلك السلوكيات المخالفة .