جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة،
عزيزي العميل يرجى العلم إن المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنص على التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية:
تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب - إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ - رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب - تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج - خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1 - أ)
تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1 - أ) من القانون إذا تصرف الشخص تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية مدرجة أو لسوق الأوراق المالية عن طريق الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، وذلك في الأحوال التالية:
أ - شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات نفس الشخص.
ب - شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة أو حساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية المنشأة لدى شخص مرخص له وتدار من قبل العميل، أو بين حسابات تلك المحافظ.
ج - شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال شركاته التابعة، أو بين حسابات تلك الشركات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2 - ج)
تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2 - ج) من القانون في الأحوال التالية:
إ برام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف إعطاء انطباع غير حقيقي عن نشاط هذه الورقة أو سعرها، في غير الأحوال التي يمارس فيها صانع السوق نشاطه وفقاً للقواعد المنظمة لعمله.
إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف التأثير على سعر الإغلاق لذات الورقة المالية المدرجة، وبقصد تضليل المتعاملين.
إبرام صفقات بواسطة شخص أو بين أشخاص يعملون بالتواطؤ فيما بينهم بهدف خلق تأثير على ورقة مالية مدرجة بما يسمح لهم بتثبيت سعر بيع أو شراء هذه الورقة عند مستوى معين أو خلق ظروف تداول غير متكافئة.
قيام شخص له تأثير على عرض أو طلب ورقة مالية مدرجة بالتصرف بيعاً أو شراءً ليصل بسعر هذه الورقة إلى الحد الذي يلتزم عنده أشخاصاً آخرين بتسليم ما لديهم من تلك الورقة.
قيام شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بالتواطؤ بإبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة أو أكثر بهدف التلاعب بمؤشر السوق أو بأسعار ورقة مالية مدرجة أخرى ذات صلة بها.
إذا قام نفس الشخص بإبرام الصفقات بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من تداولات ورقة مالية مدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ممارسات غير مشروعة للتداول
تدخل الأفعال التالية ضمن المخالفات التي يسأل عنها الشخص تأديبياً، ويحق لمجلس التأديب توقيع جزاءات مالية أو غيرها من الجزاءات حال ارتكاب أياً منها:
إدخال أوامر أو إلغائها أو تعديلها بشكل متتابع ومكثف بهدف تحقيق الآتي:
أ - تعطيل أو تأخير عمل نظام التداول في البورصة.
ب - جعل إدخال الأوامر أو متابعتها في نظام التداول أكثر صعوبة.
ج - تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إدخال أوامر على ورقة مالية مدرجة بسعر أعلى من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، أو بسعر أقل من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، وذلك بهدف التأثير على سعر هذه الورقة المالية.
القيام ببث أو نشر أو ترويج الشائعات أو إعطاء بيانات أو معلومات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية أو تداولاتها.
قيام المطلع بنفسه أو بواسطة شخص آخر بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته معلومات داخلية عنها، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه.
قيام الشخص بنفسه أو بواسطة شخص آخر بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة بقصد القيام بالأفعال المنصوص عليها في الحالات المذكورة في المادة (3-3) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بغرض خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه.
الإدلاء برأي أو مشورة أو توصية قد تؤثر على سعر ورقة مالية مدرجة أو تداولاتها بقصد تحقيق منفعة أو مصلحة له، دون الإعلان عن تلك المنفعة أو المصلحة قبل الإدلاء بهذا الرأي أو المشورة أو التوصية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إدخال أمر أو عدة أوامر على ورقة مالية مدرجة ثم إلغاء هذه الأوامر قبل اقترابها من التنفيذ مع تكرار هذه العملية وبكميات أوراق مالية تخلق تأثير على الوضع الحقيقي لأسعار الطلبات والعروض على هذه الورقة، إذا اتضح أن هذا السلوك القصد منه الآتي:
أ - حث المتداولين على البيع أو الشراء على الورقة المالية المدرجة.
ب - تحريك السعر على الورقة المالية المدرجة نزولاً أو صعوداً.
إدخال أوامر أو إبرام صفقات من قبل الشخص المرخص له بشكل مفرط على حساب العميل لتحقيق منفعة للشخص المرخص له دون تحقيق منفعة تتناسب مع القيام بهذه الصفقات للعميل.
إذا قام نفس الشخص بإدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله.
إدخال أمر أو عدة أوامر أو إبرام صفقات تداول بناء على الاطلاع على بيانات أو تقارير أو تحليلات من شأنها أن تؤثر على سعر الورقة المالية المدرجة قبل نشرها إلى العملاء أو في وسائل الاتصال المتاحة للجمهور.
إدخال أمر أو إبرام صفقة على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته لمعلومات غير معلن عنها للجمهور تتعلق بشركة تنتمي لذات المجموعة التي تنتمي لها الشركة مصدرة الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة، متى كان من شأن تلك المعلومات التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة.
إدخال أوامر أو إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة في بورصة خارج دولة الكويت بهدف التأثير على سعر ذات الورقة في البورصة وحث الآخرين على البيع أو الشراء.
أي ممارسات أخرى تهدف إلى تضليل المتعاملين في الأوراق المالية.